الفصل 160
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ألغيت أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول (الفصول من 14 إلى 188) بمقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون