الفصل 274
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون