الفصل 200
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل 192 ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون