الفصل 291
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺨـﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﺠﻼ ﺃﻁﻭل ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺃﺠل ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠﻭﻟﻪ.
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺃﺠل ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠﻭﻟﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون