الفصل 7
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻤﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل 8 ﺇﻟﻰ 13 ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون