الفصل 315
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
- بعد انقضاء الأجال المعينة :
- لعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى الاطلاع أو في أجل ما بعد الاطلاع. - أو لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع -أو لعرض الكمبيالة للدفع في صورة شرط الرجوع بلا مصاريف.
تسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة.
على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود المؤونة في وقت الحلول وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة.
وإذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الدفع أو القبول معا ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفائه من ضمان القبول وإذا ورد شرط بتعيين أجل العرض في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.
- لعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى الاطلاع أو في أجل ما بعد الاطلاع. - أو لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع -أو لعرض الكمبيالة للدفع في صورة شرط الرجوع بلا مصاريف.
تسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة.
على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود المؤونة في وقت الحلول وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة.
وإذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الدفع أو القبول معا ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفائه من ضمان القبول وإذا ورد شرط بتعيين أجل العرض في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون