الفصل 230
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺼﺎﺌﺭﺍ ﻟﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺼﺎﺌﺭﺍ ﻟﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون