الفصل 258
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻭل ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌﻘـﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون