الفصل 11
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن قبول دفاتر التجارة لدى القضاء للاحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم بشرط أن تكون حسب التراتيب.
على أن الدفاتر الإجبارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة المقررة لها فيما سبق لا يجوز إحضارها أو اعتمادها حجة لدى القضاء لمن ضبطها مع اعتبار الأحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالإجراءات الجماعية (نقحت بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).
على أن الدفاتر الإجبارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة المقررة لها فيما سبق لا يجوز إحضارها أو اعتمادها حجة لدى القضاء لمن ضبطها مع اعتبار الأحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالإجراءات الجماعية (نقحت بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون