الفصل 194
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻔﺼـل 193 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﻟﺴﺩﺱ.
ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل 252 ﻭ254 ﺇﻟﻰ 257 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.
ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل 252 ﻭ254 ﺇﻟﻰ 257 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون