الفصل 199
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎﺌﺯ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻪ ﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﻭﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺭﺹ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
ﻭﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺭﺹ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون