Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎﺌﺯ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻪ ﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﻭﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺭﺹ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟