الفصل 239
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000 )
ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻁﻼ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺱ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 462 ﻭ463 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺎﻁﻼ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺱ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 462 ﻭ463 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون