الفصل 238
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻌﻘﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﺩ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺴﺠل ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻴﺘﻘﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون