الفصل 224
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻴﻴﺩﻫﻡ ﻤﻌﻠﻨﺎ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون