الفصل 319
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻋﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون