Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺇﺤﻼل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘـﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟