الفصل 237
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات المعمل أو التجارة والأشكال والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو الفنية المرتبطة به. وإذا شمل براءات الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والحادثة بعد العقد تكون مشمولة بالرهن كالبراءات الأصلية ذاتها.
وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله فإنه لا يكون شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية. وإذا احتوى على الأصل التجاري وفروعه فيجب تمييز الفروع ببيان مراكزها على وجه الدقة.
وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله فإنه لا يكون شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية. وإذا احتوى على الأصل التجاري وفروعه فيجب تمييز الفروع ببيان مراكزها على وجه الدقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون