الفصل 305
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 301 ﻭ302 ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻁﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون