الفصل 286
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺀ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻋﻨﻭﺍﻨـﺎ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون