الفصل 260
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻟـﻪ ﻭﻜﺸﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻌﻴﻥ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻹﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺴﻤﻲ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 261 ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨـﺎﺕ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺭﻏﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨـﺎﺕ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺭﻏﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون