الفصل 263
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 262 ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺤﺎﺼـﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤل ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻭﺃﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩﺓ ﺩﻴـﻭﻨﻬﻡ ﻓﻴﺤﺎﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤل ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺤﺎﺼـﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤل ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻭﺃﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩﺓ ﺩﻴـﻭﻨﻬﻡ ﻓﻴﺤﺎﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤل ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون