الفصل 378
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺌﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻪ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺞ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ. ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻷﺠـل ﺘﻘﻭﻴﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠـﺩ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻓﻴﺤﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠـﺩ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻓﻴﺤﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون