الفصل 197
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺯﻉ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻀﻤﺎﻨﻪ ﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻤﻨـﻪ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻜﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺇﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘـﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺒﺘﻴﺕ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون