الفصل 275
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺤﺏ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﺤﺴﺏ.
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻟﻤـﻥ ﺴـﺤﺒﺕ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﺘﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺜﺒﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺇﻻ ﻟﺯﻤﻪ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻗﺩ ﺃﻗﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻟﻤـﻥ ﺴـﺤﺒﺕ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﺘﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺜﺒﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺼل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺇﻻ ﻟﺯﻤﻪ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻗﺩ ﺃﻗﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون