الفصل 235
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 234 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﻜل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺄﺫﻭﻨﻴﻥ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩﺕ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون