الفصل 376
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻼﺹ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ. ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻟـﻪ ﺘﻭﺼﻴل ﺒﻪ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﺒﺭ ﻜﺎﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ. ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻟـﻪ ﺘﻭﺼﻴل ﺒﻪ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﺒﺭ ﻜﺎﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون