الفصل 13
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺨﺼﻤﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺍﻋﺘﻤـﺩ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ.
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون