الفصل 288
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺜﻡ ﺸﻁﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺭﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺒل ﺘﺭﺠﻴﻊ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺨﻼﻓﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺼﺎﺭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺼﺎﺭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون