الفصل 265
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤـﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﻜﺎﺘﻴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون