الفصل 203
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺴﻨﺩ ﻭﻻ ﺴﺒﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ ﻟـﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻺﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﺽ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون