الفصل 366
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﻙ ﻟﻸﻤﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون