الفصل 236
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ يلي: ﻻ ﻴﺨﻭل ﺭﻫﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون