الفصل 729
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
جميع الديون المترتبة على معاملات لأحد الفريقين والتي لا تكون موثقة بضمانات قانونية أو اتفاقية يحصل قانونا إدخالها في الحساب ما لم يتضمن الاتفاق شروطا عامة أو خاصة لأن يبقى بعضها خارجا عنه.
على أن الديون الموثقة بضمانات اتفاقية من أحد الفريقين أو من غيرهما يجوز إدخالها في الحساب بمقتضى اتفاق خاص وصريح بين جميع من شملهم العقد.
على أن الديون الموثقة بضمانات اتفاقية من أحد الفريقين أو من غيرهما يجوز إدخالها في الحساب بمقتضى اتفاق خاص وصريح بين جميع من شملهم العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون