الفصل 730
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت بعض الديون المترتبة لأحد الفريقين تشتمل على مبالغ نقدية من غير النقود التي من جنس باقي الديون أو على أشياء غير مثلية في مجموعها يجوز للفريقين إدخالها في الحساب الجاري بشرطين الأول إثبات الدفعات المقابلة لها في أبواب مستقلة لا تدرج بها سوى الأموال المثلية وجوبا والثاني التنصيص على أن الحساب الجاري يحتفظ بوحدته بالرغم عن تقسيمه ماديا إلى عدة أبواب وفي هذه الحالة يجب أن تكون جميع الفواضل الناتجة عن هذه الأبواب المختلفة من الممكن قلبها إلى جنس واحد لإدماجها مع بعضها بعضا في كل وقت يقع تعيينه من الفريقين أو على الأكثر عند قفل الحساب الجاري حتى لا يبرز في الخاتمة سوى فاضل واحد .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون