الفصل 718
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يوف صاحب بما وجب عليه فيترتب على تقصيره استحقاق الدين الموثق في الحال إلا إذا قدم في أجل قصير عوضا عن المرهون إن تلف أو تغيب عينية جديدة مساوية لقيمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون