الفصل 719
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 292 من القانون الجنائي على حسب الصور المقررة به صاحب أو مالكه إذا عمد إلى رهن سندات سبق رهنها يعلم أنها ملك لغيره وبدون موافقة مالكها أو إذا عارض عن سوء قصد في مباشرة الحقوق التي للأجنبي الماسك للرهن أو الحقوق التي للدائن المرتهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون