الفصل 666
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل ناشئة عن نقل الأشخاص أو توسط العميل في نقلهم تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه. ويجب القيام بدعوى الرجوع في ظرف ثلاثة أشهر ولا يبتدئ هذا الأجل إلا من تاريخ القيام بالدعوى على المنتفع بالضمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون