الفصل 667
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان هناك شرط بوضع عبء عن الحوادث المتسببة عن الناقل أو عميل النقل سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر على عاتق المرسل أو المرسل إليه أو المسافر أو مفوض العميل فيعتبر هذا الشرط بمثابة شرط بالإعفاء من المسؤولية على مقتضى الفصول 643 . 644 . 650 . 656.664.663.657.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون