الفصل 641
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا باشر عدة أشخاص بالتناوب تنفيذ بنقل أشياء :
1) يكون أول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالتضامن بينهما للمرسل والمرسل إليه بجميع
أعمال النقل كما لو باشر كل منهما جميعها وعلى نفس الشروط المقررة في هذه الصورة.
2) ويضمن كل من المتوسطين في النقل للمرسل والمرسل إليه و لأول الناقلين
وآخرهم الحاصل أثناء المسافة التي قطعها كل منهما.
وإذا تعذر المسافة التي حصل أثناءها فيكون للناقل الذي تحمل بجبر حق الرجوع الجزئي على كل واحد من المتناوبين في النقل على نسبة المسافة التي قطعها ويجب توزيع المنابات المطلوبة من المعسرين منهم على جميعهم مع مراعاة النسبة المذكورة.
1) يكون أول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالتضامن بينهما للمرسل والمرسل إليه بجميع
أعمال النقل كما لو باشر كل منهما جميعها وعلى نفس الشروط المقررة في هذه الصورة.
2) ويضمن كل من المتوسطين في النقل للمرسل والمرسل إليه و لأول الناقلين
وآخرهم الحاصل أثناء المسافة التي قطعها كل منهما.
وإذا تعذر المسافة التي حصل أثناءها فيكون للناقل الذي تحمل بجبر حق الرجوع الجزئي على كل واحد من المتناوبين في النقل على نسبة المسافة التي قطعها ويجب توزيع المنابات المطلوبة من المعسرين منهم على جميعهم مع مراعاة النسبة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون