الفصل 642
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا في أثناء النقل فلا يضمن متعهد النقل إلا بقدر النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إلا إذا ثبت أن النقص الحاصل لم ينشأ في حقيقة الأمر والواقع عن الأسباب المبررة للتسامح فيه.
وإذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إلا إذا ثبت أن النقص الحاصل لم ينشأ في حقيقة الأمر والواقع عن الأسباب المبررة للتسامح فيه.
وإذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون