Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا في أثناء النقل فلا يضمن متعهد النقل إلا بقدر النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إلا إذا ثبت أن النقص الحاصل لم ينشأ في حقيقة الأمر والواقع عن الأسباب المبررة للتسامح فيه.
وإذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟