الفصل 603
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا العميل البيع أو الشراء على مقتضى الفصل 601 المذكور أعلاه فيكون له حق الامتيازات على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة بمجرد إرسالها أو إيداعها أو تأمينها لاستيفاء جميع والسلفات والمدفوعات التي قدمها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أو في مدة وجودها في حيازته.
ويضمن له هذا الامتياز استيفاء أو السلفات أو المدفوعات بجميع المعاملات الناشئة بينه وبين مفوضه بدون تمييز بين ما كان منها مختصا بالبضائع التي ما زالت في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالهـا أو إيداعها أو تأمينها.
ويدخل في الدين المترتب بالامتياز للعميل مع أصل المبلغ الفوائض والأجرة
والمصاريف.
وإذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للعميل أن يستوفي من ثمنها مبلغ دينه بالأولوية على دائني المفوض.
ويضمن له هذا الامتياز استيفاء أو السلفات أو المدفوعات بجميع المعاملات الناشئة بينه وبين مفوضه بدون تمييز بين ما كان منها مختصا بالبضائع التي ما زالت في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالهـا أو إيداعها أو تأمينها.
ويدخل في الدين المترتب بالامتياز للعميل مع أصل المبلغ الفوائض والأجرة
والمصاريف.
وإذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للعميل أن يستوفي من ثمنها مبلغ دينه بالأولوية على دائني المفوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون