الفصل 604
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ويظل امتياز العميل قائما على البضائع التي في حيازته وإن لم يترتب دينه بسببها.
ويعتبر العميل حائزا للبضائع :
1) إذا كانت تحت تصرفه بالقمرق أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا لنقلها بوسائله الخاصة.
2) إذا تسلم قبل وصولها إليه تذكرة شحن أو غيرها من مستندات النقل
المماثلة.
3) إذا تسلم بعد أن أرسلها تذكرة شحن أو غيرها من مستندات النقل المماثلة.
ويعتبر العميل حائزا للبضائع :
1) إذا كانت تحت تصرفه بالقمرق أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا لنقلها بوسائله الخاصة.
2) إذا تسلم قبل وصولها إليه تذكرة شحن أو غيرها من مستندات النقل
المماثلة.
3) إذا تسلم بعد أن أرسلها تذكرة شحن أو غيرها من مستندات النقل المماثلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون