الفصل 585
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن الحكم بختم الفلسة استرجاع الدائنين لحقوقهم من التنفيذ الفردي على المدين والضامنين والمتضامنين معه.
غير أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في ختم الفلسة باسترجاع الدائنين لحقهم المذكور في إحدى الحالات التالية:
- إذا كان الدين ناشئا عن جزائي صادر ضد المدين،
- إذا كان الدين متعلقا بالحالة الشخصية للدائن
- إذا أدين المدين جزائيا من أجل التسبب في الإفلاس، أو تعطيل إجراءات التسوية، أو التحيل
- إذا خضع المدين لإجراءات خلال الخمس سنوات السابقة لحكم
- إذا ثبت لديها تحايل المدين أثناء إجراءات الإنقاذ أو
- إذا كان الدائن كفيلا أو متضامنا مع المدين.
غير أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في ختم الفلسة باسترجاع الدائنين لحقهم المذكور في إحدى الحالات التالية:
- إذا كان الدين ناشئا عن جزائي صادر ضد المدين،
- إذا كان الدين متعلقا بالحالة الشخصية للدائن
- إذا أدين المدين جزائيا من أجل التسبب في الإفلاس، أو تعطيل إجراءات التسوية، أو التحيل
- إذا خضع المدين لإجراءات خلال الخمس سنوات السابقة لحكم
- إذا ثبت لديها تحايل المدين أثناء إجراءات الإنقاذ أو
- إذا كان الدائن كفيلا أو متضامنا مع المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون