الفصل 586
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل دائن اختبر واعتمد دينه دون أن يكون له سند تنفيذي واسترجع حق التنفيذ الفردي أن يحصل على السند التنفيذي اللازم لذلك بمقتضى عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي قضت بالتفليس. ويتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإشارة إلى اعتماد الدين نهائيا وأمر المدين بدفعه ويكسيه بالصيغة التنفيذية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون