إذا شملت الإحالة أو الكراء أو أملاكا موظفا عليها امتياز خاص أو رهن على منقول أو على عقار فإن حق الأفضلية المترتب عن الامتياز الخاص أو الرهنالرهن
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن، على عقار مخصص لوفاء دينه، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
يتسلط على النسبة التي تمثلها قيمة المنقول أو العقار المذكور مقارنة بثمن الإحالة الجملي أو بمعين الكراء الجملي أو بقيمة التصفية الجملية حسب الحالة. ويتم تحديد النسبة المذكورة بالرجوع إلى الدفاتر المحاسبية وعند الاقتضاء بناءا على اختبار تأذن به المحكمة المتعهدة بالتوزيع.