الفصل 573
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من ثمن إحالة المؤسسة على الدائنين في ظرف شهر من تاريخ استيفاء أجل الطعن أو صدور الحكم الاستئنافي في حالة الطعن إن لم يكن هناك وفي صورة النزاع يتولى القاضي المراقب تحرير يتضمن المعارضات المثارة يحال بمقتضاه ملف التوزيع على المحكمة المتعهدة بالتسوية التي تبت خلال شهر في التوزيع والمعارضات بحضور وبعد استدعاء جميع الدائنين وفي صورة الطعن تبت الاستئناف في أجل شهر من تاريخ رفع الطعن إليها.
ويمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فورا للعملة الذين يطلبون ذلك تسبقات يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الإحالة المؤمن.
ويمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فورا للعملة الذين يطلبون ذلك تسبقات يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الإحالة المؤمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون