Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من ثمن إحالة المؤسسة على الدائنين في ظرف شهر من تاريخ استيفاء أجل الطعن أو صدور الحكم الاستئنافي في حالة الطعن إن لم يكن هناك وفي صورة النزاع يتولى القاضي المراقب تحرير يتضمن المعارضات المثارة يحال بمقتضاه ملف التوزيع على المحكمة المتعهدة بالتسوية التي تبت خلال شهر في التوزيع والمعارضات بحضور وبعد استدعاء جميع الدائنين وفي صورة الطعن تبت الاستئناف في أجل شهر من تاريخ رفع الطعن إليها.
ويمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فورا للعملة الذين يطلبون ذلك تسبقات يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الإحالة المؤمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟