الفصل 553
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين وغيره من الملتزمين معه على وجه التضامن بينهم وكان قبض قبل بعض دينه فلا يشترك مع الدائنين إلا بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه.
ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.
ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون