Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين وغيره من الملتزمين معه على وجه التضامن بينهم وكان قبض قبل بعض دينه فلا يشترك مع الدائنين إلا بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه.
ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟