الفصل 554
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوز المدين المطالبة باستحقاقها.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب الاستحقاق. وإذا حصل بين الأمين ومدعي الاستحقاق فالمحكمة تفصل فيه استنادا إلى من القاضي المنتدب.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب الاستحقاق. وإذا حصل بين الأمين ومدعي الاستحقاق فالمحكمة تفصل فيه استنادا إلى من القاضي المنتدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون