الفصل 552
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لفلسات الملتزمين المتضامنين الرجوع على بعضها البعض لاسترجاع مبالغ سبق دفعها إلا إذا تجاوز مقدار المبالغ التي دفعتها تلك الفلسات المقدار الجملي للدين أصلا وتوابع وفي هذه الحالة يؤول الفاضل إلى من كان من الشركاء في الدين مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب تعهداتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون