الفصل 551
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للدائن المستفيد من تعهدات أمضاها أو ظهرها أو كفلها المدين بالتضامن وغيره من المتضامنين الذين توقفوا عن دفع ديونهم أن يتحاصص مع كل الدائنين في حدود مبلغ أصل الدين المضمن بحجة دينه وأن يشارك في التوزيعات إلى حين استيفاء كامل دينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون